العقود

العقد فى القانون المدنى المصرى :

يُعرّف العقد على أنّه :
” هـو تـوافق أرادتـيــن عــلى أنــشــاء ألتزام أو نقله أو تعديله أو أنهائه ,
وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه : هـــو كـــــل أتــــفـــاق يــــراد بــــه أحداث أثر قانونى ,
وقد عرفته المحكمة الأدارية العليا المصرية بأنه : بأنه يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانونى معين هو أنشاء إلتزام أو تعديله.

فالعقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام معين فقد عرف في القانون العقد بأنه ” العقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما “. ويعتبر العقد كما جاء في المادة 106 شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.


• العقد التجاري :

العقد التجاري حيث انه طبقاً للقانون من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية حيث ان كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة , ومن خصائص العقود التجارية انها عقود رضائية وعقود معاوضة أي ينبغي ان يتلقى كل طرف فيها مقابل لما يعطى والخاصية الثالثة هي ان العقد التجاري دائماً يرد على منقول ولا يوجد في القانون التجاري قواعد عامة للعقود التجارية ومن ثم فأن الاصل ان تخضع هذه الاحكام الى القانون المدني.


• اركان العقد في القانون المدني :

1) التراضي : يعدّ التراضي الركنَ الجوهريّ من أركان العقد في القانون المدني، حيث إنّه يتحقّق وجود التراضي من خلال تلاقي القبول للإيجاب أي توافق إرادة المتعاقدين، والأصل أن يعبر المتعاقد عن إرادته بنفسه، إلا أنه يجوز أن يقوم بإنابة غيره ليتعاقد عنه، وهذا ما يقال عنه النيابة في التعاقد،

2) المحل : يعدّ المحل العملية القانونية المراد تحقيقها من العقد، ويجب أن تتوفّر شروط معينة في المحل:

أولها : أن يكون المحل مالًا متقومًا؛ حيث يجب في التصرفات المالية أن يكون المال متقومًا ومعينًا تعيينًا نافيًا للجهالة.

ثانيها : بأن يكون المحل ممكنًا؛ وهذا الشرط تقتضيه طبيعة الأمور، فلا يجوز أن يكون محل العقد من الأمور المستحيل تحقيقها .

ثالثها : أن يكون المحل موجود وغير مستقبلي، وأخيرًا يجب أن يكون المحل معينًا أو قابلًا للتعيين.

3) السبب : يعدّ السبب آخر ركن من أركان العقد في القانون المدني، ويعرف السبب على أنه الغرض المباشر الذي يسعى كل من المتعاقدين تحقيقه من العقد، فعلي سبيل المثال فسبب إلتزام البائع بنقل ملكية المبيع هو الحصول على الثمن، ويجب أن يكون السبب مباحًا وغير مخالف للنظام العام.


– شروط صحة العقد وفقا للقانون المدني:

– الأهلية:

– اهلية التصرف واجبة في كلا من المتعاقدين


• المسؤولية العقدية :

بعد بيان أركان العقد في القانون المدني لا بُدّ من معرفة الجزاء المترتب على الإخلال بالشروط المدرجة في العقد ، حيث يجب على كلا المتعاقدين بتنفيذ الألتزامات المترتّبة على عاتق كلٍّ منهم ، وفي حال الإخلال بذلك تقوم مسؤولية المتعاقد المخل بتعويض المتعاقد الآخر عمّا لحق به من ضرر نتيجة الإخلال بالشروط المُدرَجة بالعقد , وتُسمّى هذه المسؤولية بالمسؤولية العقدية والتي تعرف على أنّها : ” الجزاء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية “، أما بالنسبة للتعويض فيكون إمّا نقديًا أو عينيًا إن أمكن ذلك ، ويشمل التعويض الخسارة التي تسبّب بالشخص المضرور بالإضافة إلى تعويضه عن الأرباح التي كان من الممكن أن يحصل عليها لولا هذا الإخلال.