حضانة الأطفال

حضانة الأطفال من أكثر المسائل حساسية في الطلاق، وخاصةً ذي الطابع الدولي، هي مسألة حضانة الأطفال. حيث دائماً ما ينشب النزاع بين المنفصلين حول أحقية كل منهم في حضانة الطفل القاصر. فمسألة حساسة كتلك قد تكون مبهمة بالنسبة لغير القانونيين أو للأجانب، ولكن بالمساعدة القانونية المستنيرة التي توفرها شركة الزيات الدولية للمحاماة في مصر.، يكون التطبيق العادل لنصوص القانون امراً مضموناَ.


ف كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا في شركة الزيات للمحاماة نعطيك الإجابات القانونية اللازمة للرد عليها.


القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو القانون المنظم لحضانة الاطفال في مصر حيث ينص القانون علي أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ثم يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.


كما اضاف القانون أن الأصل في مسألة الحضانة تكون للنساء لقدرتهن على تربية الأطفال ومعرفتهن بما يلزم الطفل أكثر من الرجال، وعلى ذلك فإن الحضانة للأم، وحق أصيل لها، ولا ينازعها فيه أحد حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء. القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على الطفل لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.


و بالنسبة لحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، يجب ان يكون مرتبط بمصلحة المحضون ، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

و اذا كانت الام متوفية ، غير مؤهلة للحضانة او كانت تشتكى من علة يكون ترتيب الحضانة ، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.


كما حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

  1. العقل – البلوغ رشداً – الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليها/عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض
  2. إذا كانت الحاضن امرأة يجب الا تكون متزوجة من رجل اخر غير والد الطفل و ان تكون علي نفس ديانة الطفل , و اذا كان الحاضن الرجل يجب أن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون من الاقارب المحرمين علي الطفل المحضون إذا كان أنثى وان يكون علي نفس ديانة الطفل.
  3. يكون سفر الحاضن بالطفل مسقاطا للحضانة اذا كان الطرف الاخر لا يستطيع القيام بواجباته لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الإقامة الدائمة , فيجب ان يكون هناك مبرر و سبب قهري لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشترط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية الطفل المحضون.
  4. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر
  5. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني

 


في شركة الزيات للمحاماة نستطيع ان نساعدكم للتوصل الي ابرام عقد حضانة مشتركة و هو عن طريق الاتفاق بين الزوجين قبل رفع دعوي الحضانة بكتابة عقد ينظم شروط و بنود عملية الحضانة مثل الرؤية و النفقات.

كما يستطيع محامون قانون الاحوال الشخصية في شركة الزيات للمحاماة مساعدتكم لرفع دعوي رؤية في حالة ان الطرف الحاضن تعسف في حق الحضانة و منع الزوج الاخر من زيارة طفله و روؤيته.

لأية استفسارات قانونية لا تترددوا في الاتصال بنا.