استشارة عن جواز إعادة رفع الدعاوى القانونية

يتساءل العديد من المواطنين عن إعادة رفع الدعاوى التي تم رفضها أمام القضاء. فمتى يجوز إعادة رفع الدعاوى القانونية حسب الاستشارة؟ ما هي أسباب رفض الدعاوى؟ كما ما هي المادة القانونية التي يخضع لها هذا الأمر؟

هل يجوز إعادة رفع الدعاوى التي تم الحكم فيها؟

حسب الاستشارة القانونية المقدمة، فإنه لا يجوز أن يقوم المواطن برفع الدعوى حسب القانون. ففي نص المادة 101 من قانون الإثبات، “إن الأحكام الصادرة لها حجية. ولا يجوز النظر في موضوعها طالما أن الموضوع والخصوم واحدة.”

ما هو الإجراء التي تتخذه المحكمة عند إعادة رفع الدعوى؟

كما سيصدم المواطن إذا قام بإعادة رفع الدعوى أن المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فيحكم فيها وفقًا لنص المادة 101 من قانون الإثبات التي تم ذكره مسبقًا بالاستشارة. لكن، هل هناك حلول قانونية لهذا الأمر؟ فكل هذه الأمور يمكن التنبؤ بها حسب أحكام محكمة النقض ومبادئها، بقضايا عدم القبول والرفض. فتعتبر هي المحكمة العليا للدولة.

ما هو الفرق بين حكم عدم القبول والرفض؟

  • حكم عدم قبول الدعوى:

هو حكم لم يتعرض لموضوع الدعوى، لكن هو حكم قد أبدى عدم القبول لعدم توافر شيء شكلي. فماذا يعني ذلك؟ فمثلًا إذا قمت برفع أحد الدعاوى التي تحتاج إلى التقدم للجنة توفيق منازعات حسب أحكام القانون سبعة، كدعوى الصحة والنفاذ، تطبيع جهة إدارية، أو قضايا الوزارات. فيجب التوجه للجنة التابعة لها وتقديم الأوراق الخاصة بالمواطن، للرد عليها بالرفض أو عدم الاختصاص. فبالرغم من كون ذلك الأمر إجراء شكلي، لكن قد يتم الحكم في الدعوى بعدم القبول لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي.

كما يحق للمواطن بعد استيفاء هذا الإجراء الشكلي رفع الدعاوى التي تم الحكم فيها بعدم القبول مجددًا. كذلك يحق له الإستئناف في هذا الأمر، والتقدم بتوصية هذا الأمر أمام محكمة الإستئناف بعد إتمامه. لأن دعوى عدم القبول لم تتطرق بعد لموضوع الدعوى، بل عملت فقط على التأكد من اكتمال الشكل العام لها.

  • حكم رفض الدعوى:

يجب النظر أولًا لسبب رفض الدعوى حسب الاستشارة، فيمكن رفض الدعوى لعدم تقديم مستندات مطلوبة أو لعدم إثبات صحة الدعوى أو لعدم حضور حكم الخبير. كذلك يتم رفض الدعوى بحالتها إذا لم يتم تقديم شهود إثبات للدعوى عند طلب المحكمة لذلك.                                                                                                                                       فيجوز في هذه الحالة أن يقوم المواطن برفع الدعوى مرة أخرى، لكن يشترط زوال سبب رفض الدعوى. كما يتم رفع الدعوى ولا تنتظم بنص المادة 101 من قانون الإثبات، لأنها دعوى قد صدر فيها الحكم بالرفض وفقًا لحكم محكمة النقض. فتقضي محكمة النقض بقبول إعادة رفع الدعوى بزوال السبب الذي تم الرفض لأجله.

فإذا قام المدعي بتقديم مستندات والإمتثال لقرار المحكمة، بالإضافة إلى مناقشة القضية أمام الخبراء يختلف موقف إعادة رفع الدعوى. كذلك إذا صدر حكم بإحالة الدعوى للتحقيق، ثم تقدم المدعي بشهود أمام المحكمة، وتطرقت المحكمة لأقوالهم وتم الأخذ بها أو طرحها جانبًا؛ فقد قامت المحكمة بالتطرق لموضوع القضية بتحقيق أي من المواقف السابقة. بعد تطرق المحكمة لموضوع القضية، فقد يجوز صدور قرار المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت حق المدعي فيها. فيطبق هنا نص قانون المادة 101 من قانون الإثبات، ولا يجوز للمواطن أن يقوم بإعادة رفع الدعوى لسابقة الفصل فيها.

فيجوز إعادة رفع الدعوى لنقص المستندات، عدم الإمتثال لقرار المحكمة، أو عدم إثبات الدعوى. لكن، لا يجوز رفع الدعوى مجددًا في حالة تطرق المحكمة إلى موضوعها ومناقشة حيثيات الحكم، وإثبات عدم أحقية المدعي فيها.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: