حكم نقض فى الارث
التعامل في التركات المستقبلية باطل إلا إذا كان التصرف وصية، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في هذه التركة من النظام العام ومن يتجاهل مخالفة هذه الأحكام وما يستثنيها في التعاملات الخاصة بالتركات المستقبلية فقط باطل بطلانا مطلقا بما يتم النفي عن إمكان إجازة التصرف الذي الذي ينتج عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن حكم نقض فى الارث المادة الأولي من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946.
وقد تعتبر قرارا قوي خاص بتركة، فأنه تعد بذلك تعاملا من الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد اجتازت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلية، وهي تصح وفقا للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك وفقا للمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
ديون التركة
حكم نقض فى الارث هو أن قضاء محكمة النقض بأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، وبسبب ذلك فأن ديوث المورث تتعلق بتركته بمجرد حدوث الوفاة، ويكون للطرفين عليها حق عيني في يتقاضون منها ديونهم قبل أن يحدث أي شئ منه للوراثة ولا تنشغل به وقد يتنقل الالتزامات التي كانت تقع علي المورث إلى ذمة الوارث لمجرد أنه وريثا إلا في الحدود التي نصت عن أموال التركة.
أحكام الإرث في النظام العام
تعيين نصيب كل وارث في هذه التركة من النظام العام وحكم نقض فى الارث علي كل من تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا نهائيا ومن ثم فلا يسري علي هذا البطلان التقادم المنصوص في المادة 140 من القانون المدني، ولا يقدح في هذا القول بأن أعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان أجازة التصرف الكامل من الورثة وذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجزيها الوراثة.
تابع المزيد: آراء محكمة النقض في حكم نقض ميراث غير المسلمين
محتوى الوصية
وجدير بالذكر إن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل من تحايل على مخالفة الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلية باطل بطلانا مطلقا، ومن المقرر في هذه المحكمة بأن موضوع السلطة التامة في أستخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وأطرح هذا.
وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أورثها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلي أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوي إلي تحقيق متي وجدت في أوراق الدعوى بما يكفي لتكوين عقيدتها.
وإلي هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل التي تنص على حكم نقض فى الارث.