استشارة عن دعوى الإلغاء

ما هي دعوى الإلغاء؟

لم يضع المشرع المصري تعريفًا محددًُا لدعوى الإلغاء حسبما وضح المستشار، بل ترك هذا الأمر للفقه والقضاء. فيعرفها أهل القانون على أنها الدعوى التي يباشرها القضاء الإداري عن طريق الطعن في هذا القرار. فيتم طلب إلغاء هذا القرار، لأن هناك عدم مشروعية لهذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل الهيئة الإدارية المختصة. كما عرفها بعض الفقهاء على أنها “دعوى قضائية ينظرها القضاء الإداري. يطالب فيها أحد الأفراد بإلغاء قرار إداري صادر بخلاف ما تقضي به قواعد المشروعية وأحكام المحكمة الإدارية العليا.

كما ما هي شروط رفع دعوى الإلغاء حسب الاستشارة المقدمة؟

  • فيشترط لرفع دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري نهائي صادر عن سلطة إدارية داخل مصر. ويقصد بالقرار الإداري إفصاح جهة الإدارة بما لها من قوى ملزمة على إحداث مركز قانوني معين بغرض مراعاة المصلحة العامة للأفراد.
  • فمثلًا إذا كان المواطن موظفًا بجهة إدارية بالدولة. ثم صدر ضده قرار إداري بمجازاته بعد إعتماده من المحافظ، الوزير أو وكيل الوزارة. فيتوافر هنا عناصر القرار كاملة مثل تسبيبه، محل القرار، واختصاصه.
  • فيحق هنا للموظف أن يتخذ الإجراءات المطلوبة لإلغاء القرار إذا شعر بظلم تجاه هذا القرار. كذلك يحق له طلب الإلغاء إذا شاب هذا القرار أحد العيوب التي نص عليها القانون أو لم يصدر القرار بشكل أساسي لأجل المصلحة العامة. ويحق كذلك رفع دعوى الإلغاء إذا خلى القرار من أي من بنوده المذكورة مسبقًا.
  • كما يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك مصلحة لمقدم الدعوى. فلا دعوى بلا مصلحة حالية أو مستقبلية لرافع هذه الدعوى.
  • كذلك يجب أن يكون القرار المطعون فيه قائمًا ومعمولًا به وقت رفع الدعوى، وإلا لا تسمع دعوى الإلغاء في هذه الحال.

ما هي الإجراءات المطلوبة قبل رفع دعوى الإلغاء كما وضح المستشار؟

قبل رفع دعوى الإلغاء، يجب على الموظف أن لا يتجه مباشرةً إلى القضاء. لكن، يجب عليه القيام بعدة إجراءات قبل اللجوء لرفع دعوى الإلغاء كالآتي:

  • فيجب عليه أولًا أن يقوم بتقديم تظلم للجهة الإدارية. ويعرف التظلم على أنه إلتماس يقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أولًا من أجل مراجعة نفسها. بحيث توفر الجهد والتعب على القضاء والموظف إذا لم يقتضِ الأمر المثول أمام القضاء.
  • فيجوز للجهة الإدارية هنا أن تقوم بسحب القرار إذا وجدت فيه إجحافًا لحق الموظف.
  • فيجب على الموظف أن يقوم بعمل التظلم إذا كان وجوبياً. لأن دعوى الإلغاء سيتم رفضها إذا لم يتم إتخاذ هذه الخطوة أولًا.
  • أو يمكنه الإختيار بين التظلم أو رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة. لكن، يفضل البدء بالتظلم لتسهيل الإجراءات.
  • لكن، إذا قامت الجهة الإدارية برفض التظلم بغير سبب أو لم ترد عليه، فيحق للمواطن أن يقوم برفع دعوى الإلغاء دون الرجوع إلى التظلم مجددًا.

فمتى يمكن رفع دعوى الإلغاء؟

يتم رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حسب الاستشارة القانونية المقدمة، وقد حددت المادة 24 من قانون مجلس الدولة الميعاد المحدد لذلك كالآتي:

  • فيجب أن يتم رفع هذه ادعوى خلال 60 يومًا من صدور القرار الإداري أو صدور قرار التظلم الذي تم رفعه مسبقًا، في حالة كان القرار باطلًا.
  • لكن يمكن رفع دعوى الإلغاء حتى بعد مضي هذه المدة إذا كان القرار معدومًا. ويقصد بكون القرار معدوم أن يتم بناءً على غش أو تدليس أو الإعتداء على سلطة جهة إدارية أخرى أو الإستيلاء على السلطة التشريعية لمجلس النواب.

فمن هو الخصم الذي يتم رفع الدعوى ضده؟

فيكون الخصم في دعوى الإلغاء هو القرار الإداري ذاته المشوب بعد المشروعية حسبما وضح المستشار. فالحكم الصادر من القضاء هنا يلغي القرار لعدم مشروعيته، كما يلغي ما ترتب عليه من الآثار. ويمكن تفسير هذا الحكم حسب الجهة الإدارية المختصة إذا لم يتم توضيح هذه الآثار من قبل المحكمة. ويكون هذا الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره من المحكمة.

متى لا يجوز رفع دعوى الإلغاء؟

  • فقد وضح المستشار أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية. لكن، يجب أن يكون القرار موثقًا كتابة كما تم توضيحه مسبقًا.
  • كما لا يجوز الطعن على الأعمال التي تمهد لصدور القرار الإداري.
  • كذلك لا يجوز الطعن بإلغاء الأعمال اللاحقة لصدور القرار وتنفيذه.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: