ما هي صيغة استئناف عقد ايجار في قضايا الإيجارات ؟

يمكن تقديم نموذج استئناف قرار الإخلاء مع انتهاء عقد الإيجار إلى محكمة الأسرة التي لها اختصاص في قضية المستأجر من خلال تقديم طلب استئناف عقد الإيجار وورقة استئناف إيجار للطعن في قرار الإخلاء.

ما هو الاستئناف في قضايا الايجارات ؟

“مدة عقد الإيجار هي 59 سنة ، إذا لم يتم تحديد فترة معينة ، طالما أن العقد لا يحتوي على العبارة (فترة إقامة العقار) ، والمعنى المشترك للأطراف في العقد وهذا ما يؤكده بقاء العقد لأطول فترة وحالة حياة المؤجر.

استئناف عقد ايجار

انه في يوم            الموافق   /    / 2021

بناء على طلب السيد\……………………………………………………………..

المقيم/…………………………………………………………..

انا                 محضر محكمة                  قد انتقلت الى حيث اقامة:-

السيد/……………………………………………………………..

المقيم /…………………………………………………………..

مخاطبا مع  /

واعلنته بالآتى :-

– الموضوع –

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. لسنة ……….. مدنى كلى  الجيزة :والصادر بتاريخ …..\…..\…….. والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة

( بفسخ عقد الايجار المؤرخ …..\…..\………المبرم فيما بين المدعى والمدعى علية

عن الشقة الكائنة بالدور …………….. بالعقار رقم ……شارع ……………………………….  المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وباخلاء

المدعى علية من تلك الشقة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والاشخاص

والزمت المدعى علية بالمصاريف ومبلغ …………………………………. مقابل اتعاب

المحاماة ).

تابع استئناف عقد ايجار

هذا الحكم غير مقبول من قبل الطلاب ويتم الطعن فيه للأسباب التالية :

  • أولاً: وفقاً لأحكام المادة (213) من قانون الإجراءات المدنية، قبول الشكاوى على شكل تقارير خلال المهلة النظامية
  • ثانياً: رد الدعوى فوراً وفقاً للمادة 558 من القانون المدني
  • ثالثاً: الإنذار بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 586 من القانون المدني باطل
  • وكما نعلم جميعاً فإن ما يسمى بالإبطال لعدم المشروعية هو مخالفة للقواعد الإجرائية البحتة، ومن الواضح أن الإبطال هنا يشير إلى جميع الإقرارات الباطلة المرفقة بالحكم نفسه كإجراء نهائي لمحاكمة القضية.
  • تم انتزاعها من بين يدي محكمة الموضوع لأن مصادر البطلان متعددة ونرجعها إلى أن البطلان كان بسبب إهمال الرد على أي من الدفوع الجوهرية وعدم مراعاة صحة النتائج إذا تم التوصل إليه بالطبيعة القضائية الاستدلالية، فإن الاستنتاج يبدأ بصحة محتوى المستند، وكان ناجماً عن إجراءات معيبة أو غير صحيحة، ويصلح كعنصر دليل أو إنكار غير معقول، مع بيان أثره دون أي غموض أو لبس.
  • في هذه الحالة، تتولى المحكمة العليا درجة واضحة من الإشراف على موضوع الدعوى، وهذا المبلغ مطلوب حتماً للإشراف على التطبيق الصحيح للقانون، إذ أنه من المستحيل الفصل بين جوانب القضية المختلفة بشكل كامل. وبشكل عام يمكن القول أن المحكمة العليا تشرف على موضوع القضية بالقدر الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها الإشرافية.
  • تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع المثبتة في الدعوى.

استئناف عقد الإيجار

  • وبتطبيق ذلك على نتيجة الحكم الاستئنافي في هذه القضية وجدنا أنه (أولاً، وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية،
  • يحق للمستأنف شكلياً قبول الاستئناف ولم يحضر المستأنف أمام المحكمة) للإدلاء بشهادته، ولم تقدم المحكمة الابتدائية مذكرة دفاع،
  • ولم يرد إعلان بالحكم من كاتب المحكمة، ولم يصلها بريد موصى به أو عريضة دعوى أو إنذار بالحكم، وتمت المهمة.
  • وهذا يدل على أن جميع الإجراءات تمت في غياب المستأنف ودون علم المحكم، فبالنظر إلى جميع الإعلانات في هذه القضية وجدنا أنها كلها من السلطة التنفيذية ولم يكن من المناسب الإعلان فالحكم الذي أكدته المحكمة العليا في جميع الحجج المتوترة بشأن الطعون في الأحكام الغيابية، حسب نص المادة نجد:
  • حيث أن مبدأ نشر المحررات القضائية وفقا لأحكام المادة 10/11/13 من قانون الملف (الواردة في الأحكام العامة للقانون) هو أن يتم إعلان المحرر القضائي على من قام بإبلاغه أو على أصله أو الإقامة المختارة، برفقة مؤمن، والغرض من علمه هو التواصل معهم، سواء بنقل المعرفة إلى الإنسان،
  • وهو ما يتحقق عن طريق المعرفة. اليقين – أو نقله إلى أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره أو من يعولهم للعيش معه في مسكنه.
  • وفقا للمادة العاشرة من قانون المرفعات-وهو ماييتحقق بة العلم الظنى –او بتسليمها لجهة الادارة التى يقع فى موطنة فى دائرتها اذ لم يجد من يصح تسليمةالية على ان يرسل الية المحضر فى موطنة كتابا مسجلا يخبرة فية بمن سلمت لة بحيث يعتبر الاعلان منتجا لاثارة من وقت تسليم الصورة ال من سلمت الية قانونا .

استئناف عقد ايجار

  • حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرمن قانون المرفعات –او بتسليمها الى النيابة العامة اذ لم يكن لة موطن معلوم فى الداخل او الخارج –وفقا لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق بة العلم الحكمى – الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام الى المحكوم علية –فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعة-
  • فاستوجبت المادة 213\3من قانون المرفعات ان يعلن الحكم الى شخص المحكوم علية او موطنة الاصلى وذلك تقديرا منةللا ثر الترتبعلى اعلانة وهو بدء ميعاد الطعن استثناء من القاعدة الاصلية التى يبدا فيها ميعاد الطعن –من تاريخ صدور الحكم المر الذى حرص المشرع من اجلة على احاطتة بمزيد من الضمانات  للتحقق منعلم المحكوم علية حتى يسرى فى حقة ميعلد الطعن.
  •   مما مؤداة وجوب توافر علم المحكوم علية باعلان الحكم علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص علية فى المواد 10\11\13 من قانون المرفعات وذلك لان الثر الذى رتبة المادة الحادي عشر من قانون المرفعات على تسليم الصورة الاعلان الى ةحهة الادارة  اذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة الية فى موطن المعلن الية   ……
  • تقتصر فى هذة الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو ان يكفى لصحة اعلان سائر الاوراق القضائية ال انة لا يكفى لاعلان الحكم المشار الية اذ لا تتوفر بة الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص علية فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرفعات.
  • ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى اثرة فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم)))))))))))))))) الطعن رقم …….. لسنة ……….ق- تاريخ الجلسة …..\…..\…………

تابع استئناف عقد ايجار

  • ثانيا\ رفض الدعو ى بنص المادة (558 )من القانون المدنى  تنص المادة على ( الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاة ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشى معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ) نجد ان المستانف  قد قام بسداد الاجرة المتفق علية  بعقد الايجار  بموجب انذارات عرض رقم(…… لسنة …….. )(…….. لعام …….. )(……..لسنة ………..) محضرى ……………….
  • ثالثا\بطلان التكليف  بنص المادة 586 فقرة اولى تنص على يجب على المستاجر ان يقوم بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق علية  فاذ لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة فمن المعلوم ان انذار التكليف بالوفاء يقوم بعملة المؤجر لكى يستوفة حقة من المستاجر  وان يضعة فى موضع التاخير الذى يبرر لة الفسخ القضائى او الاتفاقى وبالنظر الى انذار التكليفم قيد برقم ……….. بتاريخ ……\……\ …….. .
  • مطالبا بالفترة من من …..\……\…. الى ………………. مع العلم ان المستانف ضدة يعلم انة ليس لدية الحق بالمطالبة فى هذة المبالغ والتى تم عرضة علية بفترة سابقة بموجب انذار العرض رقم…………. محضرى ……………. بتاريخ ……\…..\….. والتى رفض فيها المستانف ضدة الاستلام بشخصة ثم الانذار رقم …….. لسنة……… بتاريخ …..\…..\……..

استئناف عقد ايجار

  • ثم الانذار رقم ……… بتاريخ …..\….\…….والتى تم عرض الاجرة الية فى  تلك الانذارات الثالثة عن المدة من شهر ….. لسنة …… الى شهر…..لسنة ……. اى المدة المطالب بة فى انذار التكليف بالوفاء المؤرخ فى……\…..\…… فى حين ان اخر انذار تم عرضة من المستانف بتاريخ…..\…..\……. اى بحوالى …………….
  • تم عرض الاجرة المطالب بة المستانف مما يدل على عدم تاخر المستانف فى المواعيد التى حددة العقد والقانون المدنى ويثبت سلامة نية المستأنف فى سداد الاجرة
  • فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات والمذكرات .

تابع استئناف عقد ايجار

– بناء عليه –

  • انا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ الموضح اعلاه الى محل المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها                              امام الدائرة (       )  يوم            الموافق    /    / ……… في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بالاتى :-
  • – قبول الاستئناف شكلا .
  • – وفي الموضوع القضاء مجددا  برفض الدعوى مع الزام المعلن اليه بكافة مصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضي .
  • ولاجل العلم /

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: