ما هي طرق الإعتراض على أحكام المحكمة التجارية ؟

يحقق قانون المحاكم التجارية التوازن بين الفعالية والكفاءة بالنسبة للعدد الكبير من القضايا المعروضة على المحاكم، بغض النظر عن نوعها أو حجمها، ويمثل أفضل طريقة لتنظيم طريقة عمل المحاكم التجارية. ومن أهم مزايا قانون المحاكم التجارية وقواعده التنفيذية أنها تفصل في المنازعات الناشئة عن المسائل التجارية عيناً ومكاناً، وتحترم خصوصية التجار وتعتمد أعرافهم وممارساتهم باعتبارها مادة للإجراءات.

أولاً: الأحكام العامة للإعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية :

وفقًا للمادة 74 (1) من قانون المحكمة التجارية، لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا للشخص الذي صدر الحكم ضده أو لم يتم قبول جميع الدعاوى :

  • وبموجب الفقرة 2 من المادة نفسها، يجوز، حتى قبل رفع الدعوى، الاتفاق على أن يكون حكم المحكمة نهائيا،
  • حتى قبل رفع الدعوى، شريطة أن يكون نهائيا في حق أحد الطرفين وليس في حق الطرف الآخر،
  • وفقا للمادة 102 (1) من قواعد المحكمة التجارية. ويجوز تقديم الاعتراضات، بالإضافة إلى الاعتراضات على الأحكام المتعلقة بالموضوع،
  • على الأحكام الصادرة قبل نظر الدعوى وعدم إنهاء الدعوى كلياً أو جزئياً،
  • وعلى الأحكام المتعلقة بوقف الدعوى والاختصاص والمحاكمة في الدعوى والدفع بشرط التحكيم والأحكام الاستثنائية والأحكام الطارئة قبل الحكم في الموضوع.
  • كما يجوز للمحكمة أن تقدم اعتراضات على الأحكام المتعلقة بتعليق الدعوى والاختصاص القضائي والمحاكمة في القضية والدفوع بشروط التحكيم والأحكام الاستثنائية والطارئة.
  • وتجدر الإشارة إلى أنه، كما هو منصوص عليه في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 74 من قانون المحكمة التجارية،
  • فإن الاعتراض على الحكم الخاضع للتنفيذ المعجل لا يوقف تنفيذه ولا يتضرر المعترض.
  • وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للشخص الذي يحق له الاعتراض بموجب  المادة الثالثة بعد المائتين من قواعد المحكمة التجارية أن يتنازل عن حق الاعتراض خلال فترة الاعتراض بتقديم مذكرة إلى المحكمة.

ثانياً: الإعتراض بطريق الإستئناف على أحكام المحاكم التجارية :

  • ووفقاً للمادة 78 من قانون المحكمة التجارية، ما لم ينص على خلاف ذلك،
  • فإن جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الابتدائية بالمحكمة قابلة للاستئناف،
  • ما عدا القضايا البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال، والأحكام الصادرة خارج الاختصاص،
  • والقضايا غير المقبولة شكلاً، والقضايا التي لم تنظر لمرور الزمن،
  • والقضايا التجارية المنصوص عليها أيضاً في المادة 77 من قانون المحكمة التجارية.
  • ويكون الاستئناف قابلاً للطعن، فيما عدا الدعاوى التي لا تعتبر من الدعاوى وفقاً للمادة 27 من لائحة تنفيذ أحكام المحكمة التجارية،
  • المنصوص عليها أيضاً في المادة 77 من قانون المحكمة التجارية.
  • وتنص المادة 79 من نفس القانون على أن المهلة المحددة لاستئناف الحكم هي 30 يوماً من تاريخ استلام صورة الحكم،
  • بينما المهلة المحددة لاستئناف الحكم الصادر في نطاق الاختصاص القضائي وضد الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة هي 10 أيام من تاريخ استلام صورة الحكم.

والجدير بالذكر أن دائرة الإستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة التجارية تختص وفق المادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

  • الإعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
  • الإعتراض على أوامر الأداء.
  • الإعتراض على الأحكام الصادرة بإنتهاء الخصومة أو تركها.
  • الإعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
  • ووفقا للمادة 81 من القانون يجب أن يقدم طلب الاستئناف إلى الدائرة المختصة من المستأنف أو من ينوب عنه،
  • ووفقا للمادة 81 والقاعدة 112 من القانون يجب أن يتضمن طلب الاستئناف مادة الحكم المستأنف ضده،
  • وأسباب الاستئناف وطلب المستأنف واسم ورقم الهوية أو رقم السجل التجاري وعنوانه وممثله ومحاميه وفي حالة الاعتراض الذي يجب تقديمه،
  • يجب ذكر رقم مؤهل المحامي واسم المستأنف ورقم هويته أو رقم سجله التجاري وعنوانه واسمه ورقم هويته أو رقم سجله التجاري وعنوانه.
  • وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمادة 132 من قواعد المحكمة التجارية،
  • إذا لم يتضمن طلب الاستئناف مادة الحكم المستأنف ضده وأسباب الاستئناف وطلب المستأنف، تقرر المحكمة عدم قبول طلب الاستئناف.
  • بالانتقال الآن إلى إجراءات الاستئناف، هناك طريقتان لإجراءات الاستئناف.

الطريقة الأولى يشار إليها باسم إجراء الاستئناف غير المطعون فيه وتتم وفقاً للمادة 115 من قواعد المحكمة التجارية للأحكام والقرارات التالية:

  •  الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية،
  • و الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، و منازعات الشركاء في شركة المضاربة،
  • إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن  مليوني ريال سعودي.
  •  الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم،
  • متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، أياً كان مبلغ المطالبة فيها.
  • الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الإعتراض عليها دائرة الإستئناف المؤلفة من قاض واحد.

والطريقة الثانية، إجراءات الإستئناف مرافعة، حيث أنه وفق المادة العشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذا كان الإستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الإستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الإستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الإعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

  • كما أنه وفقا للمادة ٨٤ من القانون، إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، يجوز للمحكمة، إذا كانت القضية صالحة للحكم أو إذا طلب المدعى عليه الحكم،
  • أن تحكم في اﻻستئناف أو تؤجل الجلسة لمدة أقصاها ٣٠ يوما.
  • وإذا لم يحضر المستأنف جلسة الاستماع، تصدر المحكمة، من تلقاء نفسها،
  • حكمًا باعتبار الاستئناف غير مرفوع. وعلاوةً على ذلك، ووفقاً للمادة 2008 من القانون،
  • إذا رفضت المحكمة قبول الاستئناف أو أصدرت حكماً يفيد بأن الاستئناف يعتبر غير مرفوع، يكتسب الحكم المستأنف ضده صفة الاستئناف النهائي.

ثالثاً: الإعتراض بطريق إلتماس إعادة النظر على أحكام المحاكم التجارية  :

وفقًا للمادة 86 من قانون المحكمة التجارية، يجوز طلب إعادة النظر في حكم نهائي بموجب القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من قانون المرافعات الشرعية على النحو التالي :

  • إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور .
  •  إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  •  إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
  • إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
  • وعلاوة على ذلك، ووفقا للمادة 125 من قواعد المحكمة التجارية،
  • تتمتع محكمة الاستئناف بصلاحية النظر في التماسات مراجعة الأحكام التي تم تأييدها.
  • ووفقا للمادة 87 من قواعد المحكمة التجارية، يقدم التماس المراجعة من مقدم الالتماس أو من ينوب عنه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي،
  • وفقا للإجراء المنصوص عليه لرفع الدعوى، ويجب أن يبين طبيعة الحكم المطلوب مراجعته وملخصه وأسبابه.
  • وتفصل المحكمة أولاً في مقبولية طلب المراجعة والشروط اللازمة لقبوله في الجلسة التي تخطر بها الأطراف، ف
  • إذا تبين لها قبوله شكلياً جاز لها أن تفصل في مقبولية طلب المراجعة والدعوى الرئيسية في حكم واحد،
  • وتصدر المحكمة قراراً بذلك وفقاً للقاعدة 262 من قانون المحكمة التجارية لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الدعاوى التي تناولها طلب إعادة النظر إلا وفقًا لـ يرجى ملاحظة أنه،
  • وفقًا للقاعدة 227 من قواعد قانون المحكمة التجارية، لا يتم وقف تنفيذ الحكم بناء على التماس،
  • ولكن يجوز للدائرة التي تتلقى الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان هناك خطر من أن يتسبب التنفيذ في ضرر مادي يتعذر إصلاحه.
  • وعند إصدار أمر بوقف التنفيذ، يجوز للدائرة أن تطلب تقديم ضمانة مكتوبة،
  • وإذا قبلت المحكمة الالتماس، يجب عليها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم الذي قُدم الالتماس بشأنه.

رابعاً: الإعتراض بطريق النقض على أحكام المحاكم التجارية :

وفقًا للمادة 88 من قانون المحاكم التجارية، تختص الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات الصادرة عن دائرة الاستئناف إذا كانت تستند إلى :

  • مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
  •  صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.
  •  الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
  •  فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

وفيما يتعلق بإيداع الدعوى، فوفقاً للمادة 230 من قواعد المحكمة التجارية، يجب أن يتضمن إيداع الدعوى مضمون الحكم المطعون فيه وملخصاً لأسباب الاعتراض وطلب المعترض. ومن ناحية أخرى، وفقًا للمادة 312 من نفس القواعد، يجب أن يكون رفع الدعوى مصحوبًا بما يلي :

  •  صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
  • صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الإبتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
  • المستندات التي تؤيد الإعتراض.
  • هذا بالإضافة إلى أن المادة 232 من قواعد المحكمة التجارية توجب على المعترض أن يحدد أسباب الاعتراض على نحو يبين أسباب الاعتراض المنسوبة إلى الحكم وموقعها في الحكم وأثرها في الحكم بضرورة تحديد أسباب الاعتراض على نحو يبين موضعه في الحكم وأثره في الحكم.
  • كما أنه وفقاً للمادة 235 من القواعد المذكورة لا يجوز أن تذكر في الاستئناف أسباباً لم تذكر في الاستئناف وكان يمكن ذكرها في الاستئناف.
  • وفي جميع الأحوال، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية،
  • فعليها أن تحكم فيه على النحو المنصوص عليه في المادة 236 من قواعد قانون المحكمة التجارية، وعلى الدائرة وفقاً للمادة 92 من قانون المحكمة التجارية،
  • عند مخالفة قواعد الاختصاص، أن تحيل المطعون فيه إذا كان الحكم منقوضاً، فعليها أن تحكم بالاختصاص،
  • وإذا اقتضى الأمر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. إذا تم نقض الحكم لأي سبب آخر،
  • يجب أن تحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لإصدار قرار جديد،
  • دون أن تنظر المحكمة في القضية. ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، فيجب عليها أن تصدر حكمها.

 

وللمزيد من الزيات للمحاماة المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: