هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في السفر للخارج هربا من العدالة عند ارتكاب جرائم مختلفة ، ولهذا يتجاهلون عقوبة التزوير ويلجأون إلى تزوير التأشيرة ، ولهذا نوضح لك عقوبة تزوير جواز السفر في القانون المصري.
تأشيرة مزورة بميناء القاهرة الجوي ؟
- تمكن مسؤولو ميناء القاهرة الجوي من إلقاء القبض على شخص لديه تأشيرة دخول مزيفة إلى أي بلد ، وبعد اكتشافها ،
- ثبت أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر نفث الحبر ، وبعد استجواب المتهم ،
- اعترف بأنه يعرف بما فيه الكفاية أن هذه التأشيرة مزيفة ، وأن هذا المتهم يريد السفر.
- واعترف بأنه حصل عليها من أحد أقاربه العاملين في نفس البلد.
- وعندما تم أيضا اعتقال الشخص الذي قام بتزوير التأشيرة واستجوابه عند وصوله إلى البلاد عبر مطار القاهرة ،
- اعترف بأنه ارتكب القضية بدفع مبلغ لأحد الأشخاص في الخارج ، وعندما تم تزويره ، أرسله إلى المتهم المقبوض عليه ،
- وعقوبة تزوير جواز السفر تنطبق عليهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
ما هي عقوبة تزوير جواز السفر ؟
- وتنص المادة 216 من قانون العقوبات المصري على ما يلي: “يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 2 سنة أي شخص يحمل اسمه على تذكرة سفر أو مرور غير اسمه الحقيقي ،
- أو يرعى شخصا ما في الحصول على ورقة تحتوي على اسمه ،
- مع العلم بذلك ، وإذا ارتكب أي منهم تنفيذ أغراض إرهابية ،
- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.”ليس من الضروري.
- تنص المادة 217 من قانون العقوبات المصري على ما يلي: “يسجن أي شخص ينشئ تذكرة مرور أو سفر مزورة أو مزورة على الورقة الأصلية ،
- أو يستخدم أيا من الورق بالتزوير بالعملة.
- “لا تتجاوز العقوبة السجن خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 لأغراض إرهابية”.
- تصف المادة 218 عقوبة تزوير جواز السفر.
- “الشخص الذي يستخدم تذكرة مرور أو تذكرة ليست له يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه ،
- وإذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 لأغراض إرهابية ، تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات”.
ما هي عقوبة تزوير الموظف العمومي للفيزا ؟
- تنص المادة 220 من قانون العقوبات المصري على أنه:”
- كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله،
- وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي”.