استشارة عن تقديم التظلم الإداري

عند صدور قرار ظالم من قبل الهيئة الإدارية المختصة بأحد المصالح الحكومية، يضطر الموظف إلى التوجه للتقدم بتظلم ضد هذا القرار الإداري. وهذا ما ستتناوله الإستشارة القانونية المقدمة. لكن أولًا يجب معرفة ما هية القرار والتظلم الإداري.

ما هو تعريف القرار الإداري حسبما وضح المستشار؟

لم يعرف المشرع المصري القرار الإداري، لكن قامت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بتعريفه. فتبعًا لهم، إن القضاء الإداري عبارة عن إفصاح جهة الإدارة بما لها من قوى ملزمة بمقتضى القوانين واللواائح على إحداث مركز قانوني معين إذا كان ذلك جائزًا وممكنًا بغرض العمل لصالح المصلحة العامة.

وللقرار الإداري عدة أركان. فينبغي أن يتوافر فيه الشكل والإجراءات، بالإضافة إلى وجوب توضيح الإختصاص والسبب والمحل والهدف من القرار. فيتم توضيح رقم القرار والمسئول الذي صدر عنه والقانون الذي تم الرجوع له لإصدار هذا القرار. ثم يتم توضيح القرار الذي يتم إتخاذه ضد الموظف بناءً على ما سبق. كما يتم إختتامه بتاريخ بداية العمل بالقرار وإمضاء المسئول عنه. كما لم يوجب القانون أن يكون القرار مكتوبًا، لكن يرجع هذا الأمر للجهة المصدرة له. كذلك لا يشترط تسبيب القرار دائمًا حسبما وضح المستشار.

وما هو التظلم الإداري حسب الاستشارة؟

يعرف التظلم الإداري قانونًا على أنه التماس يتم التقدم به لجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية التي تعلوها. لطلب مراجعة قراراتهم مرة أخرى، كنوع من الرقابة الإدارية الداخلية على جهة الإدارة. كما يصدر هذا التظلم ضد القرار المشوب بعدم المشروعية والمتخذ ضد مقدم التظلم بغرض مراجعة الإدارة نفسها لتعديل الإدارة قرارها أو سحبه خلال المدة المقررة.

ما هي شروط تقديم تظلم إداري حسب الاستشارة؟

للتقدم بتظلم للجهة الإدارية، يجب أن يكون هناك قرار إداري صدر ضد الموظف العام. فإذا صدر قرار إداري من الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف ضده، وكان هذا القرار مشوبًا بأحد عيوب المشروعية. أي أنه لا يلتزم بأحكام القانون المنصوص عليها فيما ينظم العلاقة بين الجهة الإدارية والموظف الذي يعمل بها.

كما يجب أن يحافظ هذا القرار على جميع أركان القرارات الإدارية الصحيحة التي تم ذكرها سابقًا

ما الجهة التي يتم تقديم التظلم بها؟

حسبما وضح المستشار، يتم تقديم التظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الإدارية التي تعلوها. فقد نصت على ذلك المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. فإذا صدر القرار من وكيل الوزارة مثلًا، فيمكن تقديم التظلم أمامه أو أمام أي جهة إدارية أخرى تعلوه مثل المحافظ أو الوزير.

كما يحق للموظف أيضًا التقدم برفع دعوى إلغاء، ويمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة “استشارة عن دعوى الإلغاء“.

فما هي إجراءات تقديم تظلم ضد قرار إداري؟

  • إذا صدر قرار ضد أحد الموظفين، واستوفى هذا القرار الشروط المحددة لتقديم التظلم. فيجب على الجهة مصدرة القرار أن تقوم أولًا بإخطار هذا الموظف العام به، لأنه يحق للموظف التقدم بالتظلم خلال ستين يومًا فقط من تاريخ صدوره.
  • فإذا اعتقد الموظف أن هذا  القرار مجحف وظالم في حقه مثلًا، يمكنه هنا التقدم بتظلم للجهة الإدارية. فيقوم بكتابة طلب التظلم، ثم يقوم بتقديمه للجهة المختصة وينتظر ردها عليه.
  • لكن، يجب تقديم هذا التظلم خلال 60 يومًا من العلم بصدور القرار المطعون فيه والمتخذ ضد الموظف العام، ويمكن أن تختلف هذه المدة حسب نوع القرار الذي يتم تقديم التظلم عليه.
  • فتقوم الجهة الإدارية هنا ببحث التظلم، ولها مدة 60 يومًا أخرى للرد على مقدم التظلم.
  • فإذا قامت الجهة الإدارية برفض التظلم، فيجب عليها تسبيب هذا الرفض.
  • أما إذا لم تقم الجهة الإدارية بالرد على مقدم التظلم خلال المدة المقررة، فيحق للموظف أن يقوم بتقديم دعوى إلغاء دون الرجوع لها.

ما هي أنواع القرارات التي يترتب عليها مدة تقديم التظلم؟

هناك العديد من القرارات الإدارية، لكن يؤثر في فترة تقديم التظلم تقسيم القرارات بشكل أساسي إلى نوعين كالآتي:

  • قرار باطل:

وهو القرار الذي يتضمن عيب في شكله أو إختصاصه، أو كان قرارًا غير مسببًا. كما يسري بطلان القرارات في حالة عدم الإختصاص البسيط أو الجسيم. فلا يمكن أن يصدر القرار من أي فرد في الجهة الإدارية دون الرجوع للأعلى منه اختصاصًا. فيتم التظلم على القرارات الباطلة خلال ستين يومًا فقط من قانون مجلس الدولة.

  • قرار معدوم:

أما القرار المعدوم، فهو القرار الذي بُنيَ على غش أو تدليس أو التعدي على سلطة جهة أخرى. فيجب أن تختص الهيئة العامة للشئون الإدارية بسلطاتها بعيدًا عن صلاحيات النيابة الإدارية العامة مثلًا وهكذا. فيحق للنيابة الإدارية فقط التحقيق في المسائل المالية في عدة أحوال كما نص عليه قانون الخدمة المدنية لعام 2016. كما تختص النيابة العامة أيضًا بتحرير الدعاوى ومباشرتها، وهو مالا يحق للجهات الأخرى. فإذا صدر قرار من أحد هذه الجهات الغير مختصة، فيعتبر قرارها معدومًا.

كذلك لا يجب تقديم التظلم على هذا النوع من القرارات بعد مرور الستين يومًا، لأن هذا القرار لا يتحصن بمضي الوقت. فيمكن تقديم التظلم هنا في أي وقت لاحق.

كما ما هي أنواع التظلم حسب المستشار؟

هناك نوعين من التظلم كالآتي:

  • التظلم الاختياري:

و يعتبر هو القاعدة العامة للتظلم، هو التظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار في خلال ستين يوم. كما يمكن اللجوء إلى مجلس الدولة مباشرةً بدون التظلم في هذا القرار لرفع دعوى إلغاء.

  • التظلم الإجباري:

فهو التظلم الذي يجب على كل متظلم أن يقوم بتقديمه للجهة الإدارية أولًا. كما قد تم توضيح التظلمات الإجبارية في نص المادة الثانية عشر من قانون مجلس الولة رقم 47 لسنة 1972. فقد نصت المادة على التالي: ” لا تقبل الطلبات المقدمة رأسصا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثًا ورابعًا وتاسعًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة قبل التظلم منها إلى الهيئ الإدارية التي أصدرت القرار والهيئة الرئاسية الأعلى منها. فيكون التظلم وجوبيًا في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والترقية ومنح العلاوة. كما يجب التظلم على القرارات الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من الخدمة بغير الطريق التأديبي. كذلك يجب التظلم أولًا على القرارات النهائية للسلطات التقديرية الصادرة ضد الموظفين العموميين.

فإذا لم يتم التقدم بالتظلم خلال المدة المقررة، يترتب على ذلك رفض دعوى الإلغاء المقدمة من الأفراد.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: